النووي
62
روضة الطالبين
الكالئ بالكالئ . وسنشرحها بعد ، إن شاء الله تعالى ومنها : بيع الغرر . ومنها : بيع ما لم يقدر على تسليمه ، وقد سبق . ومنها : بيع مال الغير . ومنها : بيع ما ليس عنده ، وفيه تفسيران . أحدهما : أن يبيع غائبا . والثاني : ما لا يملكه ليشتريه فيسلمه . ومنها : بيع الكلب والخنزير ، وقد سبق ذكرهما في شرائط المبيع . ومنها : بيع عسب الفحل - بفتح العين وإسكان السين المهملتين - ، والمشهور في كتب الفقه : أنه ضرابه ، وقيل : أجرة ضرابة ، وقيل : هو ماؤه . فعلى الأول والثالث ، تقديره : بدل عسب الفحل . وفي رواية الشافعي رضي الله عنه نهى عن ثمن عسب الفحل . والحاصل : إن بذل عوضا عن الضراب ، إن كان بيعا ، فباطل قطعا ، وكذا إن كان إجارة على الأصح . ويجوز أن يعطي صاحب الأنثى صاحب الفحل شيئا على سبيل الهدية . ومنها : بيع حبل الحبلة ، هو نتاج النتاج . ومعناه : أن يبيع بثمن إلى أن